الْأَصْحَابِ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْآخَرُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالنَّاظِمُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَنَقَلَ حَرْبٌ التَّوَقُّفَ.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " أَكْفُرُ بِاَللَّهِ " أَوْ " لَا يَرَاهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا، إنْ فَعَلَ كَذَا " فَفَعَلَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ " لَا يَرَاهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا ". وَقَالَ الْقَاضِي، وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمَا: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، عَنْ جَدِّهِ الْمَجْدِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا حَلَفَ بِالْإِلْزَامَاتِ كَالْكُفْرِ، وَالْيَمِينِ بِالْحَجِّ وَالصِّيَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْإِلْزَامَاتِ: كَانَتْ يَمِينُهُ غَمُوسًا، وَيَلْزَمُهُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي طَبَقَاتِ ابْنِ رَجَبٍ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ (وَالطَّاغُوتِ لَأَفْعَلَنَّهُ) لِتَعْظِيمِهِ لَهُ. مَعْنَاهُ عَظَّمْتُهُ إنْ فَعَلْته، وَفَعَلَهُ: لَمْ يَكْفُرْ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، بِخِلَافِ " هُوَ فَاسِقٌ إنْ فَعَلَهُ " لِإِبَاحَتِهِ فِي حَالٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute