وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ عِوَضَهَا مَرَّتَيْنِ، بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَأَمَّا غَيْرُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، إذَا سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: فَلَا يَضْمَنُ عِوَضَهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا، إلَّا أَبَا بَكْرٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ. وَعَنْهُ: أَنَّ ذَلِكَ كَالثَّمَرِ وَالْمَاشِيَةِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ أَيْضًا. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا فِي الزَّرْعِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَوْ سَرَقَ دُونَ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ. يَعْنِي أَنَّهَا تَضْعُفُ قِيمَتُهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَظْهَرُ.
فَائِدَةٌ: أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ فِي عَامِ مَجَاعَةٍ. وَأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: مَا لَمْ يَبْذُلْهُ لَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَا يُحْيِي نَفْسَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute