للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَلْ يُفْتَقَرُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ إلَى الْمُطَالَبَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: يُفْتَقَرُ إلَى ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْمُطَالَبُ الْوَارِثَ.

وَالثَّانِي: لَا يُفْتَقَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَظْهَرُ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي، وَقِيلَ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَوَارِثُهُ لَا يَمْلِكُ إبْدَالَهُ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ، إذَا لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ، أَوْ عَيَّنَهُ بِوَصِيَّةٍ: تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقًّا لِلَّهِ. انْتَهَى. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَثَوْبٌ رَابِعٌ وَخَامِسٌ مِثْلُهُ كَطِيبٍ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَفِي الطِّيبِ وَالثَّوْبِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ. فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ. الْكَعْبَةِ) وَهُوَ الْبَابُ الْكَبِيرُ (أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ: قُطِعَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَتَائِرِهَا) . إذَا لَمْ تَكُنْ سَتَائِرُهَا مَخِيطَةً عَلَيْهَا: لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنْ كَانَتْ مَخِيطَةً عَلَيْهَا، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>