للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: حِرْزُهَا بِقَائِدٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ إلَيْهَا وَيَرَاهَا إذَنْ، إلَّا الْأَوَّلَ مُحَرَّزٌ بِقَوْدِهِ. وَالْحَافِظُ الرَّاكِبُ فِيمَا وَرَاءَهُ كَقَائِدٍ.

قَوْلُهُ (وَحِرْزُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ: بِالْحَافِظِ) . فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَعَ وُجُودِ الْحَافِظِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: حِرْزُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ بِحَافِظٍ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُهَا، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالنَّاظِمُ. وَمَالَ إلَيْهِ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ الْحَمَّامِيُّ حَافِظًا بِجُلُوسِهِ، وَلَا الَّذِي يَدْخُلُ الطَّاسَاتِ.

فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا الثِّيَابُ فِي الْأَعْدَالِ، وَالْغَزْلُ فِي السُّوقِ وَالْخَانِ، إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الدُّخُولِ إلَيْهِ بِالْحَافِظِ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ (وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ: عَلَى الْمَيِّتِ. فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الْكَفَنَ: قُطِعَ) . يَعْنِي: إذَا كَانَ كَفَنًا مَشْرُوعًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ: قُطِعَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخِرَقِيِّ، وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْوَجِيزُ وَقَالَ: بَعْدَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: لَا يُقْطَعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>