للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (أَوْ تَرَكَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَأَخْرَجَهُ) . أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، ثُمَّ انْفَتَحَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُقْطَعُ أَيْضًا.

فَائِدَةٌ: لَوْ عَلَّمَ قِرْدًا السَّرِقَةَ، فَسَرَقَ: لَمْ يُقْطَعْ الْمُعَلِّمُ. لَكِنْ يَضْمَنُهُ. ذَكَرَهُ أَبُو الْوَفَا بْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ.

قَوْلُهُ (وَحِرْزُ الْمَالِ: مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ وَالْبُلْدَانِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ حِرْزًا لِمَالٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِمَالٍ آخَرَ. وَرَدَّهُ النَّاظِمُ. وَحَمَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ. فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَعِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُمَا يَرْجِعُ إلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ. فَمَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَرْجِعُ إلَى قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَعَدْلِهِ وَبَسْطِ الْأَمْنِ. وَمَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ: يَرْجِعُ إلَى ضَعْفِ السُّلْطَانِ وَعَادَةِ الْبَلَدِ مَعَ الدُّعَّارِ فِيهِ. انْتَهَى. وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الْأَوَّلِ.

قَوْلُهُ (فَحِرْزُ الْأَثْمَانِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْقُمَاشِ، فِي الدُّورِ وَالدَّكَاكِينِ فِي الْعُمْرَانِ: وَرَاءَ الْأَبْوَابِ وَالْأَغْلَاقِ الْوَثِيقَةِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>