وَعَنْهُ: وَلَمْ يَقْصِدْ سَرِقَةً. وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ: وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا حِلْيَةٌ قُطِعَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يُقْطَعُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَمِثْلُهُ فِي إنَاءٍ فُقِدَ. وَفِي الْفُصُولِ: فِي قُضْبَانِ الْخَيْزُرَانِ وَمَخَادِّ الْجُلُودِ الْمُعَدَّةِ لِتَغْبِيرِ الصُّوفِيَّةِ: يُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَآلَةِ لَهْوٍ. وَيُحْتَمَلُ الْقَطْعُ وَضَمَانُهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ: لَمْ يُقْطَعْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يُقْطَعْ فِي الْأَظْهَرِ إذَا سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ. قَالَ الشَّارِحُ: إذَا سَرَقَ إنَاءً فِيهِ خَمْرٌ: لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ غَيْرِ أَبِي الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَإِنْ سَرَقَ صَلِيبًا أَوْ صَنَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا قَطْعَ فِيهِ. وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ: فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: إذَا سَرَقَ صَلِيبَ ذَهَبٍ: قُطِعَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ فِيمَا إذَا سَرَقَ صَلِيبًا أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ.
فَائِدَةٌ: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ إنَاءِ نَقْدٍ، أَوْ دَرَاهِمَ فِيهَا تَمَاثِيلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute