للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُقْطَعُ بِهِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ فِي الثَّلْجِ: وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَا أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ كَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي عَدَمَ الْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالْمِلْحِ. وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ شَاقِلَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُقْطَعُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ. قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ لَمْ يَتَمَوَّلْ عَادَةً كَمَاءٍ وَكَلَإٍ مُحَرَّزٍ فَلَا قَطْعَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. انْتَهَى. وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الصَّيْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَفِي الْوَاضِحِ: فِي صَيْدِ مَمْلُوكٍ مُحَرَّزٍ: رِوَايَتَانِ. نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ، لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>