قَوْلُهُ (أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ. اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ: إنْ جَازَ لَهُ إبْطَالُهُ فَتَرَكَهُ. وَفِي الْوَاضِحِ: فِي حَجٍّ نَفْلٍ، إنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا: لَمْ تَسْقُطْ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ، أَوْ لِقَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ بِلَا إذْنِهِ: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي صَوْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ. وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إذْنٍ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ وَجْهَانِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ حُبِسَتْ بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهَلْ لَهُ الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّ لَهُ الْبَيْتُوتَةَ مَعَهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ بَعَثَهَا فِي حَاجَةٍ) يَعْنِي لَهُ (أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ: فَلَهَا النَّفَقَةُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute