وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِيمَا إذَا أَسْلَمَا.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ طَاوَعَتْهُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا: أُقِرَّا، وَإِلَّا فَلَا) . أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ: أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ. وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْغَةُ. ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ: أَنَّهُمْ كَأَهْلِ الْحَرْبِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ مُسَمًّى صَحِيحًا، أَوْ فَاسِدًا قَبَضَتْهُ: اسْتَقَرَّ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَا، فَانْقَلَبَتْ خَمْرٌ خَلًّا، وَطَلَّقَ: فَهَلْ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِهِ. وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ، ثُمَّ طَلَّقَ. فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ: احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ تَقْبِضْهُ: فَرَضَ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَوْ كَانَتْ لَهَا فِي خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ مُعَيَّنٍ. وَهُوَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ. خَرَّجَهَا الْقَاضِي.
فَائِدَةٌ:
لَوْ كَانَتْ قَبْلَ بَعْضِ الْمُسَمَّى الْفَاسِدِ: وَجَبَ لَهَا حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ، وَفِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بَعْدَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute