وَعَنْهُ: هِيَ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ. وَاسْتَثْنَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْكَافِرَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِمُسْلِمَةٍ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى مَوْلَاتِهَا كَالْمُسْلِمَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ.
فَائِدَةٌ:
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْكَافِرَةُ قَابِلَةً لِلْمُسْلِمَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَإِلَّا فَلَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ أَمْرَدَ فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ، وَقِيلَ: يَنْظُرُ غَيْرَ الْعَوْرَةِ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ. لَكِنْ عِنْدَ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ.
قَوْلُهُ (وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ مِنْ الرَّجُلِ إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: يُبَاح لَهَا النَّظَرُ مِنْهُ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الْقَاضِي. نَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute