الثَّانِيَةُ: قَوْسُ النَّشَّابِ: هُوَ الْفَارِسِيُّ. وَقَوْسُ النَّبْلِ: هُوَ الْعَرَبِيُّ. وَقَوْسُ جَرْحٍ وَقَوْسٌ بِمَجْرَى وَهُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِي مُجْرَاةِ السَّهْمِ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَجْرَى. وَقَوْسُ الْبُنْدُقِ: هُوَ قَوْسُ جُلَاهِقَ
الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ أَقْوَاسٌ مِنْ جِنْسٍ، أَوْ قَوْسُ نَشَّابٍ وَنَبْلٍ وَقُلْنَا: يُعْطَى مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا: أُعْطِيَ أَحَدَهَا بِالْقُرْعَةِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: بَلْ بِرِضَى الْوَرَثَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِكَلْبٍ، أَوْ طَبْلٍ، وَلَهُ مِنْهَا مُبَاحٌ وَمُحَرَّمٌ: انْصَرَفَ إلَى الْمُبَاحِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مُحَرَّمٌ: لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْكِلَابُ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ (وَتُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَلَا أَعْلَمُ فِيهَا خِلَافًا
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ، فَاسْتَحْدَثَ مَالًا: دَخَلَ ثُلُثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَعَنْهُ يَدْخُلُ الْمُتَجَدِّدُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، أَوْ قَوْلِهِ " بِثُلُثِي يَوْمَ أَمُوتُ " وَإِلَّا فَلَا.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يَدْخُلُ فِي كَرْمِهِ: لَوْ نَصَبَ أُحْبُولَةً قَبْلَ مَوْتِهِ، فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ. فَإِنَّ الصَّيْدَ يَكُونُ لِلنَّاصِبِ. فَيَدْخُلُ ثُلُثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَغَيْرِهِ: لَا يَدْخُلُ، وَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute