وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ فَهُوَ كَفُضُولِيٍّ. وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ نَقَدَهُ وَرَبِحَ، ثُمَّ أَجَازَهُ: فَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي رِوَايَةٍ. وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ فَلَا. وَعَنْهُ: لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرُوهُ فِي تَعَدِّي الْمُضَارِبِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَحُطَّ بِالرِّبْحِ. وَنَقَلَهُ صَالِحٌ، وَأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ هَذَا بَعْدُ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. وَعَنْهُ: لَهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا، أَوْ مَا شَرَطَ مِنْ الرِّبْحِ. وَعَنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِهِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَفِي بَعْضِ كَلَامِهِ: إنْ أَجَازَهُ بِقَدْرِ الْمَالِ وَالْعَمَلِ. انْتَهَى. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ:
وَإِنْ تَعَدَّى عَامِلٌ مَا أَمَرَا ... بِهِ الشَّرِيكَ ثُمَّ رِبْحٌ ظَهَرَا
وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لَهُ ... لَا وَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ نَصٌّ نُقِلَا
بَلْ صَدِّقْهُ ذَا يَحْسُنُ ... لِأَنَّ ذَاكَ رِبْحُ مَا لَا يُضْمَنُ
ذَكَرَهَا فِي الْمُضَارَبَةِ. الثَّانِيَةُ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ مَالٍ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ فِي التِّجَارَةِ، قِيلَ: لِلْمَالِكِ. وَقِيلَ: لِلْعَامِلِ. وَقِيلَ: يَتَصَدَّقَانِ بِهِ. وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ النَّفْعَيْنِ، بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. قَالَ: وَهُوَ أَصَحُّهَا، إلَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعُدْوَانِ، مِثْلُ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَالُ نَفْسِهِ، فَيَبِينُ مَالَ غَيْرِهِ. فَهُنَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بِلَا رَيْبٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute