وَلَوْ قَالَ " أَبْرَأْتُك " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ، قَوْلًا وَاحِدًا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " وَهَبْتُك الْحَقَّ " فَهُوَ تَمْلِيكٌ. فَيَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ إبْرَاءٌ. فَلَا رُجُوعَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوْ الضَّامِنُ، فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى.
إحْدَاهُمَا: لَا يَحِلُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالثَّانِيَةُ: يَحِلُّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إذَا مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الدَّيْنِ مُفْلِسًا بِهِ: لَمْ يَكُنْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ قَبْلَ مَحِلِّهِ. وَإِنْ خَلَفَ وَفَاءً بِالْحَقِّ فَهَلْ يَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: يَحِلُّ، وَالْأُخْرَى: لَا يَحِلُّ إذَا وَثِقَ الْوَرَثَةُ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ، وَابْنِ مُنَجَّى. وَقِيلَ: مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا مَاتَا مَعًا. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. فَجَزَمُوا بِعَدَمِ الْحُلُولِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا. وَأَطْلَقُوا الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا مَاتَا مَعًا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ مَاتَا مَعًا وَقِيلَ: أَوْ الْمَدْيُونُ وَحْدَهُ: حَلَّ. فَجَزَمَ بِالْحُلُولِ إذَا مَاتَا مَعًا.
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا) . بِلَا نِزَاعٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْحَالِّ، دُونَ الضَّامِنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute