كَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِمَا (فَيَصِحُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: إنْ بَيَّنَ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ وَثَمَنَهُ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إلَى أَجَلَيْنِ، أَوْ فِي جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ: صَحَّ) . إذَا أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ أَوْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَى أَجَلَيْنِ صَحَّ. بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ وَثَمَنَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ: صَحَّ أَيْضًا، بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ. وَيَأْتِي هَذَا قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ السَّادِسِ، حَيْثُ قَالَ " وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي جِنْسَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ ". وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْهُ يَصِحُّ فِي الْكُلِّ قَبْلَ الْبَيَانِ.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: لَوْ أَسْلَمَ ثَمَنَيْنِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ هُنَا. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ أَسْلَمَ إلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute