للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ: جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَيُشْتَرَطُ التَّبْقِيَةُ) . وَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: وَإِذَا طَابَ أَكْلُ الثَّمَرِ. وَظَهَرَ نُضْجُهُ جَازَ بَيْعُهُ. وَفِي التَّرْغِيبِ: بِظُهُورِ مَبَادِئِ الْحَلَاوَةِ.

فَائِدَةٌ: يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ جَدِّهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ الْقَبْضِ مَا يُمْكِنُ. فَكَفَى، لِلْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لِبَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَجِدَهُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةِ مِنْ السَّمَاءِ رَجَّعَ عَلَى الْبَائِعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَسَوَاءٌ أَتَلِفَتْ قَدْرَ الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، إلَّا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَنْضَبِطُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ إنْ أَتْلَفَتْ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، ضَمِنَهُ الْبَائِعُ. وَإِلَّا فَلَا. اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا جَائِحَةَ فِي غَيْرِ النَّخْلِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ. ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>