قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ إلَى الْجَوَازِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ رُطَبًا. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَيَأْتِي قَرِيبًا بَيْعُ رَطْبَةٍ بِرَطْبَةٍ. وَهُوَ شَامِلٌ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُشْتَرَطُ نَزْعُ عَظْمِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اشْتِرَاطُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ نَزْعَ الْعَظْمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُعْتَبَرُ نَزْعُ عَظْمِهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. هُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْإِيضَاحِ. وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرُهُمْ: وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ مِنْ غَيْرِ نَزْعِ عِظَامِهِ، وَمَالُوا إلَى ذَلِكَ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ.
الثَّالِثَةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَسَلِ [بِالْعَسَلِ] تَصْفِيَتُهُ مَعَ الشَّمْعِ. فَإِنْ لَمْ يَصِفْ. فَحُكْمُهُ حُكْمُ " مُدِّ عَجْوَةٍ " عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقٍ، وَلَا بِسَوِيقِهِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. فَيُبَاعُ وَزْنًا. اخْتَارَهَا فِي الْفَائِقِ. وَعَلَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَنْعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْكَيْلُ.
فَوَائِدُ
إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ بَيْعُ دَقِيقٍ بِسَوِيقِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute