مِنْهُ بُرًّا. فَلَا يَجُوزُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَنُصَّ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ مِنْهُ شَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً. فَلَا يَجُوزُ.
فَوَائِدُ الْبَابِ
يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ. وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ: حَرُمَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِأَحَدِهِمَا هَلْ الْوَعِيدُ إكْرَاهٌ أَمْ لَا؟ . وَيَحْرُمُ قَوْلُهُ " بِعْ كَالنَّاسِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: لَا يَحْرُمُ. وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلْزَامَهُمْ الْمُعَاوَضَةَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ. وَقَالَ: لَا نِزَاعَ فِيهِ، لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَان أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِمَا فِيهِ، لَا الشِّرَاءَ مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ. وَكَرِهَ أَيْضًا الشِّرَاءَ بِلَا حَاجَةٍ مِنْ جَالِسٍ عَلَى الطَّرِيقِ، وَمِنْ بَائِعٍ مُضْطَرٍّ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ. وَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِي قُوتِ الْآدَمِيِّ فَقَطْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ. وَعَنْهُ يَحْرُمُ أَيْضًا فِيمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ. وَعَنْهُ أَوْ يَضُرُّهُمْ إدْخَارُهُ بِشِرَائِهِ فِي ضِيقٍ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: مِنْ بَلَدِهِ لَا جَالِبًا. وَالْأَوَّلُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ شِرَاءُ مُحْتَكِرٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ. وَفِي كَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ الْحُكْرَةَ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute