للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ؟ يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَفِي الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ.

فَائِدَةٌ:

تَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْمَبِيعِ، أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ: نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّ شِرَاءَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْوَاحِدِ عَقْدَانِ وَصَفْقَتَانِ. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: لَوْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هِيَ بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ عُقُودٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَا: هِيَ أَرْبَعَةُ عُقُودٍ، إذْ عَقْدُ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ عَقْدَانِ. انْتَهَيَا. وَقِيلَ: لَا تَتَعَدَّدُ بِحَالٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ. وَقِيلَ: تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ فَقَطْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ اتَّحَدَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوَكِّلِ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَاحْتِمَالَانِ. وَالْأَظْهَرُ الِاعْتِبَارُ بِالْمُوَكِّلِ. فَإِنْ قَالَ لِاثْنَيْنِ: بِعْتُكُمَا هَذَا، فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا وَقُلْنَا تَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي: فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ. يَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مُحَرَّرًا إنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>