للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِيمَا إذَا قَالَ: بِعْتنِي هَذَيْنِ بِمِائَةٍ. قَالَ: بَلْ أَحَدَهُمَا بِخَمْسِينَ أَوْ بِمِائَةٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَيْعِ الْآخَرِ. مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّابِقَ مَوْجُودٌ هُنَا. وَهُوَ مُشْكِلٌ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ

الْبَيْعُ بِالصِّفَةِ نَوْعَانِ.

أَحَدُهُمَا: بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك عَبْدِي التُّرْكِيَّ، وَيَذْكُرُ صِفَاتِهِ. فَهَذَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ، وَتَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجُوزُ التَّفَرُّقُ. قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَقَبْضِ الْمَبِيعِ كَبَيْعِ الْحَاضِرِ.

الثَّانِي: بَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك عَبْدًا تُرْكِيًّا. ثُمَّ يَسْتَقْصِي صِفَاتِ السَّلَمِ. فَيَصِحُّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَقْيَسِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ. فَمَتَى سَلَّمَ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفَهُ لَهُ. فَرَدَّهُ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ، فَأَبْدَلَهُ: لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ. لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى عَيْنِ هَذَا. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ. وَحَكَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ. لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ، وَإِلَّا فَلَا. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَقَدْ يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ " وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِ وَيَشْتَرِهِ وَيُسَلِّمْهُ " وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، أَوْ قَبْضِ ثَمَنِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>