للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَةٌ

لَوْ بَاعَ مَا يَظُنُّهُ لِغَيْرِهِ، فَظَهَرَ لَهُ كَالْإِرْثِ وَالْوَكَالَةِ صَحَّ الْبَيْعُ، عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: صَحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ الرَّهْنِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْأُصُولِيَّةِ، وَالْمُغْنِي فِي آخِرِ الْوَقْفِ. وَقِيلَ: الْخِلَافُ رِوَايَتَانِ. ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ. قَالَ الْقَاضِي: أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ: مَنْ بَاشَرَ امْرَأَةً بِالطَّلَاقِ يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً، فَبَانَتْ امْرَأَتُهُ، أَوْ وَاجَهَ بِالْعِتْقِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا حُرَّةً. فَبَانَتْ أَمَتَهُ: فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْحُرِّيَّةِ رِوَايَتَانِ. وَلِابْنِ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ قَاعِدَةٌ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ، فِيمَنْ تَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ. .

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ يَصِحُّ. ذَكَرَهَا الْحَلْوَانِيُّ. وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. وَذَكَرَهُ قَوْلًا عِنْدَنَا. قُلْت: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا. وَقَدْ جَوَّزَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إصْدَاقَهَا. وَقَالَهُ الْمَجْدُ. وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى نَفْعِهَا فَقَطْ. وَعَنْهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ دُونَ الْبَيْعِ. وَعَنْهُ يَصِحُّ لِحَاجَتِهِ. قَوْلُهُ (كَأَرْضِ الشَّامِ، وَالْعِرَاقِ، وَمِصْرَ، وَنَحْوِهَا) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مِصْرَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً، وَلَمْ يُقْسَمْ. جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَمِصْرِ فِي الْأَشْهَرِ فِيهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>