وَيَأْتِي هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُكَاتَبِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ؟ فِي أَبْوَابِهَا. وَأَمَّا بَيْعُ الْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ يَعْنِي إذَا تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقُدِّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. قَالَ الْقَاضِي.: إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ. لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ. انْتَهَى. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا تَحَتَّمَ قَتْلُهُ. فَأَمَّا إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَانِي عَلَى مَا مَرَّ.
تَنْبِيهٌ
أَلْحَقَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي كُفْرٍ بِمَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ. وَأَمَّا بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. [فَعَلَيْهِ: لَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ ضَمِنَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ. كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ] .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute