قَوْلُهُ (وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ، إنْ كَانَ مَا أَفْسَدَهُ حَجًّا وَاجِبًا) . بِلَا نِزَاعٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ، وَتُجْزِئُهُ الْحَجَّةُ مِنْ قَابِلٍ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَفْسَدَهُ تَطَوُّعًا: فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ وُجُوبُ إتْمَامِهِ، لَا وُجُوبُهُ فِي نَفْسِهِ. لِقَوْلِهِمْ: إنْ تَطَوَّعَ فَيُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ نَفْلٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ، وَالِانْتِصَارِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ رِوَايَةٌ: لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ. قَالَ الْمَجْدُ: لَا أَحْسَبُهَا إلَّا سَهْوًا.
قَوْلُهُ (وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلًا) . إنْ كَانَا أَحْرَمَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ، أَوْ مِنْ الْمِيقَاتِ: أَحْرَمَا فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَا مِنْهُ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَا أَحْرَمَا مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ: أَحْرَمَا مِنْ الْمِيقَاتِ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ مُطْلَقًا، وَمَالَ إلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَنَفَقَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا، إنْ طَاوَعَتْ) . بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ أُكْرِهَتْ: فَعَلَى الزَّوْجِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا. نَقَلَ الْأَثْرَمُ: عَلَى الزَّوْجِ حَمْلُهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى إرْسَالِهَا إنْ امْتَنَعَ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي " وُجُوبُ فِدْيَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ".
قَوْلُهُ (وَيَتَفَرَّقَانِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إلَى أَنْ يَحِلَّا) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute