للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْ الْمَعْدِنِ إلَى جِنْسٍ آخَرَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يُضَمُّ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَهُوَ أَحْسَنُ، وَقِيلَ: يُضَمُّ إذَا كَانَتْ مُتَقَارِبَةً: كَقَارٍ، وَنِفْطٍ، وَحَدِيدٍ، وَنُحَاسٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ فِي الْمَعْدِنِ أَجْنَاسٌ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي قِيمَتِهَا، فَاشْتَبَهَتْ الْفُرُوضُ.

الرَّابِعَةُ: فِي ضَمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ الرِّوَايَتَانِ الِاثْنَتَانِ، نَقْلًا وَمَذْهَبًا، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. الْخَامِسَةُ: لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ مَعَادِنَ مُتَفَرِّقَةٍ: ضُمَّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ كَالزَّرْعِ مِنْ مَكَانَيْنِ، وَإِنْ أَخْرَجَ اثْنَانِ نِصَابًا فَقَطْ، فَإِخْرَاجُهُمَا لِلزَّكَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى خُلْطَةِ غَيْرِ السَّائِمَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ مِنْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالنَّاظِمُ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا: الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَنْهُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: هُوَ الْمَنْصُورُ فِي الْخِلَافِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: زَكَّاهُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>