للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ، مِنْ أَنَّهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ عَلَى التَّفْرِيعِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ: أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وُجُوبُ نِصْفِ الْعُشْرِ عَلَى الذِّمِّيِّ غَيْرِ التَّغْلِبِيِّ، سَوَاءٌ اتَّجَرَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَّجِرْ بِهِ، مِنْ مَالِهِ وَثَمَرَتِهِ وَمَاشِيَتِهِ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَعَنْهُ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ) يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، عَلَى هَذَا: هَلْ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ، أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَ: وَهَذَا غَرِيبٌ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ لَفْظِ الْمُقْنِعِ. انْتَهَى.

يَعْنِي أَنَّ نَقْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ غَرِيبٌ، فَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ مَنْعِهِمْ مِنْ الشِّرَاءِ، لَوْ خَالَفُوا وَاشْتَرَوْا: لَصَحَّ الشِّرَاءُ بِلَا نِزَاعٍ عِنْدَ الْأَصْحَابِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَيْهِمْ عُشْرَانِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْإِفَادَاتِ: وَإِنْ اشْتَرَى ذِمِّيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً: فَعَلَيْهِ فِيهَا عُشْرَانِ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ، وَعَنْهُ عَلَيْهِمْ عُشْرٌ وَاحِدٌ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، كَمَا كَانَ قَبْلَ شِرَائِهِمْ، قَدَّمَهَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا وَجْهَ لَهُ. انْتَهَى، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ شِرَاءِ أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ، وَعَنْهُ لَا، وَعَنَّا يَحْرُمُ، وَيَصِحُّ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ عُشْرَانِ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَعَنْهُ عُشْرٌ وَاحِدٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>