للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْهِبَةَ كَالْمِيرَاثِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَلَا. إذَا كَانَ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ. وَاحْتَجَّ الْمَجْدُ لِلْقَوْلِ بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ دَيْنِهِ، وَيَأْخُذُهَا بِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ، فَيُعَوَّضُ مِنْهَا أَوْلَى، وَمِنْهَا: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ، وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد فِي فَرَسِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَإِنَّهُ قَالَ: وَيُكْرَهُ شِرَاءُ زَكَاتِهِ، وَصَدَقَتِهِ، وَقِيلَ: مِمَّنْ أَخَذَهَا مِنْهُ. انْتَهَى.

قُلْت: وَظَاهِرُ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّهُ يُسَامِحُهُ: أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ أَخَذَهَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ أَيْضًا: كَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِعَيْنِ الزَّكَاةِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: وَمَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ، وَمِنْهَا: الصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ فَيَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ) . بَعْثُ الْإِمَامِ سَاعِيًا لِلْخَرْصِ مُسْتَحَبٌّ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ مُنَجَّى: أَنَّ نَخْلَ الْبَصْرَةِ لَا يُخْرَصُ، وَقَالَ: أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِالْمَشَقَّةِ وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (يَنْبَغِي) يَعْنِي: يُسْتَحَبُّ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَا يُخْرَصُ غَيْرُ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُخْرَصُ غَيْرُ الزَّيْتُونِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَلَا فَرْقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>