للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ انْتِفَائِهَا وَبُطْلَانِهَا. وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَرْكِيبَ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ نَظَرٌ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ. وَإِنْ كَانَ لِعِلَّةٍ، وَلَكِنْ مَنَعَ الْخَصْمُ وُجُودَهَا فِي الْفَرْعِ فَيُسَمَّى مُرَكَّبَ الْوَصْفِ لِأَجْلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي نَفْسِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ هَلْ لَهُ وُجُودٌ فِي الْأَصْلِ أَمْ لَا؟ وَسُمِّيَ تَرْكِيبًا فِي الْوَصْفِ لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي وَقَعَ التَّرْكِيبُ فِي عِلَّتِهِ وَقَعَ جَامِعًا فِي الْقِيَاسِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ وَصْفًا لِأَنَّ أَصْلَ الْجَمْعِ بِالْأَوْصَافِ. وَمِثَالُهُ اخْتِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ، فَإِذَا قَاسَ الشَّافِعِيُّ الْفَرْعَ بِالْأَصْلِ أَمْكَنَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِحُكْمٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ مُخْتَلَفٍ فِي عِلَّتِهِ، وَذَلِكَ الْحُكْمُ كَوْنُ الْمُسْلِمِ لَا يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ إذَا قَتَلَهُ بِالْمُثَقَّلِ، يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ إذَا قَتَلَهُ بِالْمُحَدَّدِ، لِأَنَّ الْأَبَ لَا يُقْتَلُ بِابْنِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا مُحَدَّدًا أَوْ مُثَقَّلًا. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْحُكْمَيْنِ فِي الْأَبِ وَاسْتِوَائِهِمَا فِي حَقِّهِ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، لَكِنَّ الْعِلَّةَ مُخْتَلِفَةٌ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ بِالْمُثَقَّلِ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِكَوْنِهِ مُثَقَّلًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ. وَكَلَامُ الْهِنْدِيِّ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الثَّانِي، وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُهُ لِلْقِسْمَيْنِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ جَرَى الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا، فَقَبِلَهُمَا جَمَاعَةٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمَا لَا يُقْبَلَانِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُنْقَلُ عَنْ عَدَمِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَالثَّانِي لَا يُنْقَلُ عَنْ عَدَمِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ أَوْ مَنْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ.

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَانِ ": أَمَّا مُرَكَّبُ الْأَصْلِ فَمِنْهُ الشَّيْءُ الْمُتَفَاحِشُ وَمِنْهُ مَا لَا يَتَفَاحَشُ، كَقَوْلِهِ: أُنْثَى فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>