قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ، كَذَا فِي لِعَانِ الْجَوْهَرَةِ
٨٩ - إذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُفْتِي بِالصِّحَّةِ حَمْلًا عَلَى الْكَمَالِ، وَهُوَ وُجُودُ الشَّرَائِطِ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ
٩٠ - الْمُفْتِي إنَّمَا يُفْتِي بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ كَمَا فِي مَهْرِ الْبَزَّازِيَّةِ. وَيَتَعَيَّنُ الْإِفْتَاءُ فِي الْوَقْفِ بِالْأَنْفَعِ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَحْيَى أَفَنْدِي الشَّهِيرُ بِالْمِنْقَارِيِّ زَادَهْ، أَنَّ السَّلَاطِينَ الْآنَ يَأْمُرُونَ قُضَاتَهُمْ فِي جَمِيعِ وِلَايَاتِهِمْ أَنْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سِوَى الْوَقْفِ وَالْإِرْثِ.
(٨٨) قَوْلُهُ: قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ إلَخْ. فِيهِ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ فَعَطْفُهُ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْوَاوِ
(٨٩) قَوْلُهُ: إذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ شَيْءٍ إلَخْ. فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي أَوَاخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الصُّلْحِ مَا صُورَتُهُ فِي الْخِزَانَةِ: إنَّ التَّخَارُجَ بَاطِلٌ إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ، وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِي صَكِّ التَّخَارُجِ أَنَّ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا، وَإِلَّا فَالصَّكُّ صَحِيحٌ. وَكَذَا لَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْفَتْوَى وَلَكِنْ لَوْ سُئِلَ عَنْ صِحَّةِ التَّخَارِيجِ يُفْتِي بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ شَرَائِطِهَا كَمَا لَوْ ذُكِرَ فِي الْفَتْوَى رَجُلٌ بَاعَ مَالَهُ يُفْتَى بِالصِّحَّةِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَمَالِ الْخَالِي عَنْ الْعَوَارِضِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْجَوَازِ فَالصِّحَّةُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الدَّيْنِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يَثْبُتُ بِلَا تَعَرُّضٍ عَلَى وُجُودِ الْعَارِضِ
(٩٠) قَوْلُهُ: الْمُفْتِي إلَخْ. إنَّمَا يُفْتِي مِمَّا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ. كَذَا فِي مَهْرِ الْبَزَّازِيَّةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُفْتِي هُنَا الْمُجْتَهِدُ، أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا يُفْتِي إلَّا بِالصَّحِيحِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْتَفْتِي أَوْ لَا.
وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُقَلِّدُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ صَحِيحَانِ، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْفَتْوَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَخْتَارُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْهُمَا. هَكَذَا ظَهَرَ لِي. ثُمَّ رَاجَعْت عِبَارَةَ الْبَزَّازِيَّةِ فَوَجَدْته ذَكَرَهُ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ الْمَهْرِ مَا نَصُّهُ: وَبَعْدَ إيفَاءِ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا إلَى بَلَدِ الْغُرْبَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ بِلَا إذْنِهَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرِيبَ يُؤْذَى وَيَتَضَرَّرُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute