الْأُولَى: فِي الْوَقْفِ يَقْضِي بِأَقَلِّهِمَا. كَمَا فِي شَهَادَاتِ فَتْحِ الْقَدِيرِ مَعْزِيًّا إلَى الْخَصَّافِ.
الثَّانِيَةُ: فِي الْمَهْرِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَقْضِي بِالْأَقَلِّ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
٣٧ - الثَّالِثَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ تُقْبَلُ.
٣٨ - الرَّابِعَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّزْوِيجِ، وَهُمَا فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ.
الْخَامِسَةُ: شَهِدَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ. السَّادِسَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِالْوَضْعِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ بِالْمُطَابَقَةِ لَا التَّضَمُّنِ عِنْدَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْعِبْرَةُ لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَحَدِهِمَا فِي أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَالْآخَرُ فِي أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْأَقَلِّ بِالتَّضَمُّنِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ عِنْدَهُ وَتُقْبَلُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْأَلْفِ وَالْمِائَةِ عِنْدَ دَعْوَى الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْأَقَلِّ فَتُرَدُّ عِنْدَهُ دَعْوَى الْأَقَلِّ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يُكَذِّبُ شَاهِدَ الْأَكْثَرِ. وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا، كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَلْفَانِ لَمْ يَثْبُتْ مَا فِي الضِّمْنِ مِنْ الْأَلْفِ. وَضَعَّفَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ قَوْلَهُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَذَا مِنْهُ سُوءُ أَدَبٍ كَمَا لَا يَخْفَى.
(٣٦) قَوْلُهُ: الْأُولَى: فِي الْوَقْفِ إلَخْ. قَالَ فِي الْإِسْعَافِ: وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالثُّلُثِ، وَالْآخَرُ بِالنِّصْفِ قَضَى بِالثُّلُثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْكُلِّ وَالْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِالنِّصْفِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.
(٣٧) قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ، وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ تُقْبَلُ. أَقُولُ: قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَافَقَةِ لَفْظًا أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ، بَلْ إمَّا بِعَيْنِهِ أَوْ بِمُرَادِفِهِ، حَتَّى لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ تُقْبَلُ (انْتَهَى) .
وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ. لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَقَدْ خَرَجَ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ مَسَائِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهَا إلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْمَقَامِ.
(٣٨) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّزْوِيجِ. أَقُولُ فِيهِ: مَا تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute