للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَضَاءُ بِالْوَقْفِ يَقْتَصِرُ وَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْكَافَّةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي الْوَقْفِ الْمَحْكُومِ بِهِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. ٣٢ - وَفِي وَاحِدَةٍ يَتَعَدَّى إلَى مَنْ تَلَقَّى الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ الْمِلْكَ مِنْهُ، فَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ وَالْقَضَاءِ كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ، فَلَوْ بَرْهَنَ الْبَائِعُ بَعْدَهُ عَلَى الْمِلْكِ لَمْ تُقْبَلْ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ وَارِثٍ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ ذَكَرْت أَنَّهُ وَرِثَهَا كَانَ قَضَاءً عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَالْمَيِّتِ، فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ وَارِثٍ آخَرَ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ لِمُلَّا خُسْرو مِنْ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ.

٣٣ - وَالْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حُكْمٌ عَلَى الْكَافَّةِ حَتَّى لَا تُسْمَعَ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَالْقَضَاءُ بِالْوَقْفِ يَقْتَصِرُ إلَخْ. أَقُولُ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ هُنَا، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَعَدَّى وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْوَقْفِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ كَمَا فِي فَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ.

(٣٢) قَوْلُهُ: وَفِي وَاحِدَةٍ يَتَعَدَّى إلَخْ. بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى ذِي الْيَدِ قَضَاءٌ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ فَيَنْعَدِمُ مِلْكُ بَائِعِهِ ضَرُورَةً، وَلَا يَنْعَدِمُ مِلْكُ غَيْرِهِ، إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ عَدَمِ مِلْكِ ذِي الْيَدِ عَدَمُ مِلْكِ غَيْرِهِ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ عَدَمًا فِي حَقِّ شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ بِخِلَافِ الرِّقِّ إذَا انْعَدَمَ فِي حَقِّ شَخْصٍ فِي حَقِّ الْكُلِّ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ رَقِيقًا فِي حَقِّ زَيْدٍ حُرًّا فِي حَقِّ عَمْرٍو

(٣٣) قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ إلَخْ. وَهُوَ فِقْهٌ حَسَنٌ. وَإِنَّمَا كَانَ الْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا حُكْمًا عَلَى الْكَافَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُثْبِتُ أَحْكَامًا مُتَعَدِّيَةً مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوِلَايَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا، فَالْقَضَاءُ بِهَا قَضَاءٌ بِتِلْكَ الْأَحْكَامِ، فَيَتَعَدَّى إلَى الْكُلِّ وَيَنْتَصِبُ الْبَعْضُ خَصْمًا عَنْ الْبَعْضِ. وَحَقِيقَةُ الْفِقْهِ فِيهِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ بِعَدَمِ الرِّقِّ وَالرِّقُّ إذَا انْعَدَمَ فِي حَقِّ شَخْصٍ يَنْعَدِمُ فِي حَقِّ الْكُلِّ كَمَا تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>