للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حَدِيث: رد الشَّرْع شَهَادَة الْوَلَد الْعدْل وَشَهَادَة الْعَدو.

أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَضَعفه «لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ» وَفِيه «وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة» وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه.

<<  <   >  >>