للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: تعريف الاستثناء:

أولاً: الاستثناء لغة: مأخوذ من الثني، وهو: العطف من

قوله: ثنيت الحبل أثنيه: إذا عطفت بعضه على بعض.

وقيل: إن الثني هو: الصرف، يقال: " ثنيته عن الشيء " إذا

صرفته عنه.

ثانياً: الاستثناء اصطلاحا هو: قول متصل يدل بحرف إلا أو

إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قوله: " قول " أخرج المخصصات العقلية والحسية.

وقوله: " متصل " أخرج بقية المخصصات المنفصلة السابقة الذكر.

والمراد: أن يكون الاستثناء متصلاً بالجملة غير منفصل عنها.

وقوله: " يدل " أخرج الصيغ والألفاظ المهملة التي لا تدل على

شيء.

وقوله: " بحرف إلا أو إحدى أخواتها " أخرج أمرين:

أولهما: المخصصات المتصلة الأخرى كالتخصيص بالشرط،

والصفة، والغاية السابقة الذكر، فإن لهذه المخصصات أدوات وصيغ

تختلف عن أدوات الاستثناء.

ثانيهما: أخرج مثل قولهم: " أكرم القوم دون زيد " فإن هذا

ليس باستثناء لغة.

وقوله: " على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول " معناه: أن

المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول ولا يدخل تحته.