المسألة الأولى: تعريف الاستثناء:
أولاً: الاستثناء لغة: مأخوذ من الثني، وهو: العطف من
قوله: ثنيت الحبل أثنيه: إذا عطفت بعضه على بعض.
وقيل: إن الثني هو: الصرف، يقال: " ثنيته عن الشيء " إذا
صرفته عنه.
ثانياً: الاستثناء اصطلاحا هو: قول متصل يدل بحرف إلا أو
إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.
شرح التعريف، وبيان محترزاته:
قوله: " قول " أخرج المخصصات العقلية والحسية.
وقوله: " متصل " أخرج بقية المخصصات المنفصلة السابقة الذكر.
والمراد: أن يكون الاستثناء متصلاً بالجملة غير منفصل عنها.
وقوله: " يدل " أخرج الصيغ والألفاظ المهملة التي لا تدل على
شيء.
وقوله: " بحرف إلا أو إحدى أخواتها " أخرج أمرين:
أولهما: المخصصات المتصلة الأخرى كالتخصيص بالشرط،
والصفة، والغاية السابقة الذكر، فإن لهذه المخصصات أدوات وصيغ
تختلف عن أدوات الاستثناء.
ثانيهما: أخرج مثل قولهم: " أكرم القوم دون زيد " فإن هذا
ليس باستثناء لغة.
وقوله: " على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول " معناه: أن
المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول ولا يدخل تحته.