ويكون له نصيب منها عند أصحاب المذهب الأول، وكذلك يدخل
عند أصحاب المذهب الثالث؛ لأنه خبر وليس بأمر، وهو يدخل في
الخبر دون الأمر عندهم.
وأما عند أصحاب المذهب الثاني فلا يدخل، وليس له نصيب
منها؛ لأن المخاطب والمتكلم لا يدخل في عموم كلامه.
٣ - لو قال لزوجته: " إن كلمت رجلاً فأنت طالق "، فكلمت
زوجها وقع الطلاق بناء على المذهب الأول، وكذلك بناء على
المذهب الثالث.
ولا يقع الطلاق؛ بناء على المذهب الثاني؛ لأن المتكلم لا يدخل
تحت عموم كلاملى.
٤ - لو وقف داراً على الفقراء، ثم افتقر ذلك الواقف، فإنه
يدخل معهم بناء على المذهب الأول، والثالث.
ولا يدخل معهم بناء على المذهب الثاني، وهكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute