(٢) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، أو لم يتأخر جازت صلاته ٢/ ١٩٦ رقم (٦٨٤)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ٤/ ١٤٤ - ١٤٦. (٣) هم بني عمرو بن عوف كما جاء في الحديث. (٤) في (أ): و. (٥) الوسيط ٢/ ٧٤٦. وقبله: إذا زحم المقتدي عن سجود الركعة الأولى فليسجد على ظهر غيره على هيئة التنكيس، فإن عجز عن التنكيس فله نية الانفراد في غير الجمعة لعذر الزحمة، وفي الجمعة ينتظر التمكن ... إلخ. (٦) في (ب): وهذا. (٧) انظر: المهذب ١/ ١١٦، حلية العلماء ٢/ ٢٨٩، الغاية القصوى ١/ ٣٣٨، المجموع ٤/ ٥٦٤ وقال: "قطع به الأكثرون".