(٢) في (ب): يوم الجمعة. (٣) في سننه كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى ١/ ٦٤٥ - ٦٤٦ رقم (١٠٦٩). (٤) وممن رواه كذلك: ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة ١/ ٣٤٣ رقم (١٠٨٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٥ - ٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨١ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". أهـ ووافقه الذهبي، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة ٣/ ٢٥٢ رقم (٥٦٠٦) وقال: "وهذا حديث حسن الإسناد صحيح". أهـ، وقال النووي: "حديث حسن، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة". المجموع ٤/ ٥٠٤. (٥) في (د): القول، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) انظر: الوسيط ٢/ ٧٤٠. قال الغزالي: "إذا انفضَّ القوم فله ثلاثة أحوال: الأولى: في الخطبة فلو سكت الإمام، وعادوا على قرب، أو مكانهم آخرون بني عليه، وإن مضى ركن في غيبتهم لم يعتدَّ به؛ لأن الخطبة واجبة الاستماع فلا بدَّ من سماع أربعين جميع الأركان قولاً واحداً، وإن طال سكوت الإمام ففي جواز البناء قولان يقربان من قولي الموالاة في الوضوء". أهـ (٧) انظر: التهذيب ص: ٦٩٦، فتح العزيز ٤/ ٥١٩ - ٥٢٠.