(٢) انظر النقل عن القديم في: فتح العزيز ٤/ ٦٢. ونقل الشيرازي عن القديم أنه يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف. المهذب ١/ ٦٠، وكذا نقله الشاشي في حلية العلماء ٢/ ٤٩، والبغوي في التهذيب ص: ٥٥٧ - ٥٥٨. (٣) انظر: المهذَّب ١/ ٦٠، فتح العزيز ٤/ ٦٢. (٤) انظر: التهذيب ص: ٥٥٧. (٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١١١/ أ. (٦) كالقاضي حسين في التعليقة ٢/ ٩٢١، والرافعي في فتح العزيز ٤/ ٦٢. (٧) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٩٢١ - ٩٢٢، التهذيب ص: ٥٥٧ - ٥٥٨. (٨) في (أ): وطلب. وانظر فتح العزيز ٤/ ٥٢ - ٥٣، المجموع ٣/ ١٣٤. (٩) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). (١٠) الوسيط ٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤. وقبله: ولو أشكل محل النجاسة فغسل نصفه، ثم غسل نصفه الثاني، قال صاحب التلخيص: لم يطهر؛ لاحتمال أن تكون النجاسة على وسط الثوب، فإذا غسل النصف الثاني ... إلخ.