(٢) انظر: حلية العلماء ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، التهذيب ص: ٤٧٣، فتح العزيز ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨. (٣) انظر: المصادر السابقة، والمجموع ٣/ ٤٥٤. (٤) انظر: المصادر السابقة. (٥) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة ٥/ ٨٠. (٦) انظر: حلية العلماء ٢/ ١٢٦، التنقيح ل ١١١/ أ. (٧) انظر المصادر السابقة. (٨) زيادة من (أ). (٩) أي الأخير قال الغزالي: "فأما التشهد فواجب في الأخير خلافاً لأبي حنيفة، والصلاة على الرسول واجبة معه، وعلى (الآل) قولان. والتشهد الأول مسنون، وفي الصلاة على الرسول فيه قولان؛ لأنه مبني على التخفيف". أهـ الوسيط ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢. (١٠) في (د): من تفرده، وفي (ب): من تفرد به، والمثبت من (أ). (١١) في (أ): مخالفة.