(٢) في (أ) (الإصداق).(٣) في (أ) (بالأكثر).(٤) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي ٩/ ٤٥٠، و٤٥٧، فتح العزيز ٨/ ٢٣٥، الروضة ٥/ ٥٧٦، مغني المحتاج ٣/ ٢٢١.(٥) ساقط من (د).(٦) في (أ) (وقت).(٧) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الإبتياع).(٨) انظر: الحاوي: ٩/ ٤٥٠، ٤٥٧، فتح العزيز: ٨/ ٢٣٥، الروضة: ٥/ ٥٧٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٢١.(٩) ساقط من (أ).(١٠) يشير إلى مسائل أخرى ولفظ مقدمتها "ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التلف وبيانه بخمس مسائل: الأولى: بيع الصداق ... إلخ" الوسيط ٣/ ق ٢٩/ ب.(١١) في (أ) (غنياً).(١٢) نهاية ٢/ ق ٩٤/ ب.(١٣) انظر: المهذب ٢/ ٧٤، الروضة ٥/ ٥٧٦، تكملة المجموع ١٨/ ٢٥.(١٤) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٣٤، الروضة ٥/ ٥٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute