للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١)، ومعنى الحديث الذي ذكره: أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به أو ما يشبه (٢) هذا من المعنى، وفي ذلك إعلام بأن الخمر المسئول عنها يحرم التداوي بها، ولا يشمل (٣) ذلك التداوي بسائر النجاسات؛ فإنها غير محرمة في حالة التداوي بدلالة ما سبق من قصة العرنيين (٤)، والله أعلم.

"غصَّ بلقمة" (٥) هو بفتح الغين لا بضمها (٦)، والله أعلم.


(١) انظر: صحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء (١٣/ ١٥٢).
(٢) في (أ): يشبهه.
(٣) في (د) و (ب): يشتمل، والمثبت من (أ).
(٤) حديث العرنيين دليل على عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وقول الغزالي وتبعه فيه ابن الصلاح: إنها أبيحت للتداوي وللضرورة، لا يصح؛ إذ لو كان كذلك لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم كما في الصحيحين، ومرابض الغنم لا تخلوا من روثها وأبوالها. والله أعلم. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم (١/ ٦٢٧) رقم (٤٢٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥/ ٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٢).
(٥) الوسيط (١/ ٣١٨). حيث قال الغزالي: "ونصَّ الشافعي - رضي الله عنه - على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها".
(٦) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/ ٦٠)، والغصة: الشجى. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٧٥).