(٢) في (أ): يشبهه. (٣) في (د) و (ب): يشتمل، والمثبت من (أ). (٤) حديث العرنيين دليل على عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وقول الغزالي وتبعه فيه ابن الصلاح: إنها أبيحت للتداوي وللضرورة، لا يصح؛ إذ لو كان كذلك لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم كما في الصحيحين، ومرابض الغنم لا تخلوا من روثها وأبوالها. والله أعلم. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم (١/ ٦٢٧) رقم (٤٢٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥/ ٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٢). (٥) الوسيط (١/ ٣١٨). حيث قال الغزالي: "ونصَّ الشافعي - رضي الله عنه - على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها". (٦) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/ ٦٠)، والغصة: الشجى. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٧٥).