للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأطلق المؤلف هذا الخلاف، وهو في "النهاية" (١) و"البسيط" (٢) مقيد بزمان الرضاع دون غيره.

قوله "يحرم النظر إلى الأجنبية مطلقاً" (٣) أي سواء فيه ما هو عورة وما ليس بعورة، سواء أمن من الفتنة، أو خافها، والتحريم عند خوف الفتنة مجمع عليه (٤)، وأمّا عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس بعورة خاصةً، وهو الوجه والكفان جميعاً (٥)، وليس مقصوراً في الوجه كما ذكره المؤلف، والجواز حكاه شيخه (٦) عن جمهور الأصحاب (٧)، والتحريم (٨) عن طوائف منهم، قال: وإليه ميل العراقيين (٩)، والله أعلم.


(١) ق ٢/ ص ١٩٥.
(٢) ٤/ ق ٤/ ب.
(٣) الوسيط ٣/ ق ٣/ ب.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٣٥، المهذب ٢/ ٤٤، شرح السنة ٥/ ١٩، الروضة ٥/ ٣٦٦، كفاية الأخيار ص ٤٦٦، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨ وما بعدها.
(٥) وقال السبكي: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة، انظر: الروضة ٥/ ٣٦٦، كفاية الأخيار ص ٤٦٦، مغني المحتاج ٣/ ١٢٩، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٧.
(٦) ق ٢/ ص ١٩٥.
(٧) وعبَّر الشيخان بالأكثر. انظر المصادر السابقة.
(٨) نهاية ٢/ ق ٧٢/ أ.
(٩) وبه قطع الشيرازي والروياني واختاره إمام الحرمين ووالده. انظر: المهذب ٢/ ٤٤، شرح السنة ٥/ ١٩ وما بعدها، الروضة ٥/ ٣٦٦، كفاية الأخيار ص ٤٦٦، مغني المحتاج ٣/ ١٢٩، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٧.