٥٦٨- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن عَمْرو بنِ دينار قال:
-سمِعتُ سَعيدَ بن جُبير يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباس رضي اللَّه عنهما يقولُ: كُنَّا مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عن بعيرِهِ فَوُقِصَ فمات فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «إِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفِّنُوهُ في ثَوبَيْه تخمروا رأسه» قال سُفيانُ: وزاد إبراهيمُ بن أبي حرة عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "وخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ولَا تُمِسوهُ طيباً فإنه يُبْعثُ يوم القيامة مُلَبِّياً ⦗٢٠٦⦘ (روى هذا الحديث الخمسة بلفظ أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو محرم فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر إلخ» ففهم من هذه الرواية أنه كان محرما وقوله: وقص في روايتنا بالبناء للمجهول أي كسرت عنقه لأن الدابة رمت به من فوقها وهذا معنى قوله: فخر عن بعيره أي سقط ثم قال: وكفنوه في ثوبيه وفي رواية: في ثوبين فدل على أن الإيثار مندوب إليه لا لازم ثم قال: وخمروا وجهه أي غطوه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوها لأنه يبعث يوم القيامة وهذا مذهب الشافعية لبقاء الإحرام وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره) .