٦٨٦- (قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَضِيَ اللَّه عَنْه: (أخبرَنَا) : سَعِيدٌ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمْرو بنِ دِينَارٍ أنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَة ابنِ خَالِدَ يقُولُ:
-أرَدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَ أمّ الحكم في شَكْوَاه أنْ يُخْرِجَ إمْرَأته مِنْ مِيرَاثِهَا فَأبت فَنَكَحَ ثُلاث نِسْوة وأَصْدَقَهُنَّ ألْفَ دِينَارٍ كل امرأة مِنْهُنَّ فَأجازَ ذلِكَ عَبْد المَلِك بنِ مَرْوَان وشرَك بَيْنَهُنَّ في الثُمن.
قَال الرَّبيعُ: هذَا قَوْلُ الشَّافِعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَضِيَ اللَّه عَنْه: أرَى ذلِكَ صدَاق مِثْلَهنَّ أجازَ النّكاح وبطل ما زَادَ عَلَى صدَاق مِثْلَهنَّ إنْ ماتَ مِن مَرَضِه ذلِكَ، لأَنَّه في حُكْم الْوَصِيَّة والوَصِيَّة لا تَجُوزُ لِوَارِثٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute