للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦- (أخبرنا) : الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ:

-قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عَنْهُ: لَا تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي.

قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلَالِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>