للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ عن خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابنِ عباسٍ وأبنِ الزُّبَيرِ أنَّهما قال:

- في المُخْتَلِعَةُ (المختلعة: هي المرأة التي يطلقها زوجها على عوض تبذله وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق والأشهر بائن) يُطلقُها زوجها قالا: لا يلزمُها طلاقٌ لأنه طلَّقَ مالا لم يَمْلكُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>