للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٣- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّهُ قال في الخَلِية والبَرِيَّةِ ثلاثاً ثَلاثاً وبه أن ابن عُمَرَ كان يقول: إذا ملك الرجُل امرأتَهُ فالقضاء ما قضت إلا أن يُنَاكِرَهَا الرجل فيقول لم أرْد إلا تطليقةً واحدةً فيحلف على ذلِك ويكونُ أمْلكَ له مَا كَانَتْ في عِدَّتِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>