للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير ذلك

٤٦- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ:

-أنَّ رجُلاً سألَ عُثمان بن عفَّانَ عن الأُخْتَيْن من ملِك اليمين هل يُجْمَعُ بيْنَهُما؟ فقال عُثمانُ: أَحَلَّتْهُما آيةٌ وحَرَّمتهُما آيةٌ وأَمَّا أنا فلا أُحِبُّ أن أَصْنَعُ هذا قال فَخَرَجَ ⦗١٧⦘ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً من أصحابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَقال: لَوْ كان لِي مِنَ الأمْرِ شَئٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أحداً فعلَ ذلكَ لجعَلْتَهُ نكالاً (النكال العقوبة والآية التي حرمتهما قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» إذ هي بإطلاقها تشمل الحرائر والعبيد وإن كان لا مانع من الجمع بينهما في ملك اليمين والجمهور على هذا الرأي وعن علي روايتان إحداهما: بالمنع والأخرى قال فيها لا آمر ولا نهي ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي وعن عمرما أحب أن أجيز الجمع والتي احتلهما أظنها قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم» فقد أطلقت فشملت الأختين واللَّه أعلم وقوله أراه بضم الهمزة بمعنى أظنه) قال مالكٌ قال ابنِ شِهابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بن أبي طالِبٍ رضي اللَّه عنهُ قال مالك وبَلَغَنِي عن الزُّبَيْر بن العوَّام مثلُ ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>