للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ، وَأَبَا ثَوْرٍ كَانَا يَسْتَحِبَّانِ لِلْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ.

٢٨١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا سَافَرَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِّهَتْ رِكَابُهُ ".

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا يُقْصِرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ: فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ فِي غَيْرِ سَفَرٍ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: يُصَلِّي فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَافِرَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا، يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>