للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأهمل ابن كثير دعوى النسخ على هذه الآية ولم يشر إليها فدل على أنها محكمة عنده (١).

حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية القتال:

قال ابن زيد: كان هذا الأمر في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ.

وقال قتادة: نسختها {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٢).

وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى.

وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ , قاله الحسن.

وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا.

وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم.

وقيل: إنها في ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجبة، فلم يستطيعوا، وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت (٣).

حجة القائلين بأن الآيات محكمة:

استدلوا بما رواه عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال في هذه الآية: " نزلت في


(١) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ١٣، ص ٥١٧.
(٢) سورة التوبة، الآية (٥).
(٣) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٢٨، ص ٧٧، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١٨، ص ٥٨.

<<  <   >  >>