للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية منسوخة:

استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١)، وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢) حيث قالوا بأنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه.

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة (٣).

وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور حيث رجح كونها منسوخة , وساق الأدلة كما تقدم.

ومن الأدلة التي ساقها على ذلك أيضاً. ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " (٤).


(١) سورة النساء، الآية (١١).
(٢) سورة النساء، الآية (١١).
(٣) انظر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي، ج ١، ص ٥٩.
(٤) أخرجه البخاري كتاب التفسير , باب " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " , ج ٤، ص ١٦٧٠، ح- ٤٣٠٢، وكتاب الوصايا، باب"لا وصية لوارث" , ج ٣ ,ص ١٠٠٨، ح- ٢٥٩٦ وكتاب الفرائض ,باب"ميراث الزوج مع الولد وغيره" , ج ٦ , ص ٢٤٧٨ , ح- ٦٣٥٨، قال الحافظ: هو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير " اهـ الفتح، ج ٥، ص ٣٧٢.

<<  <   >  >>