للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).

قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.

قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.

"العدة" ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، "المسودة" ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٢٢


= وروى الإمام أحمد ٢/ ٢٢٧، ٤/ ١٦٣، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي ٨/ ١٤١ من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (٤٣، ٤٥) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (٣٦، ٣٧).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>