للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد معهما حرام، وكذلك عدة الوفاة لأنها تجب في المنزل الذي مات الزوج وهي فيه، والخوف من فتنة أو مرض لأن ذلك مما يباح به ترك الجمعة التي يباح الخروج من الاعتكاف [لها، فلأن يباح الخروج من الاعتكاف] (١) لأجله أولى.

قال: (ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز، وعنه له ذلك من غير شرط).

أما كون المعتكف لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إذا لم يشترط ذلك على المذهب فلما روت عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه» (٢).

وروي عن عائشة أنها قالت: «السنة في المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة» (٣) رواهما أبو داود.

ولأن عيادة المريض سنة والاعتكاف المنذور (٤) واجب فلا يترك الواجب. لسنة وصلاة الجنازة إن صلى غيره عليها فليست واجبة عليه، وإن تعينت عليه يمكن فعلها في المسجد ولا وجه للخروج.

وأما كونه يجوز له ذلك على روايةٍ فلأنه يروى عن علي: «المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة» (٥).

والأولى أصح. وما روي عن علي ليس بثابت وبتقدير ثبوته يحمل على الاعتكاف التطوع جمعاً بين قوله وبين قول عائشة: «السنة في المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة» (٦).


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٧٢) ٢: ٣٣٣ كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٧٣)، الموضع السابق.
(٤) في ب: والمنذور.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٦٣١) ٢: ٣٣٤ كتاب الصيام، ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٠٤٩) ٤: ٣٥٦ كتاب الاعتكاف، باب سنة الاعتكاف.
(٦) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>